الشيخ عزيز الله عطاردي
96
مسند الإمام الصادق ( ع )
29 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده . 30 - عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا قال نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثا فالثلث . 31 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد ابن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها . 32 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن فضالة عن ميسر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها هل لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على نفسها . 33 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها . 34 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها .